Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

يوزع كل من جزئي قسم النفقات فصولا وبنودا يختص كل منها بنفقات من نوع معين, ويضاف الى كل جزء فصلان:

الاول- لاحتياطي النفقات الطارئة.

الثاني- لاحتياطي الاحكام القضائية والمصالحات .

لا تحدد قيمة اعتمادات الفصل الثاني المذكور اعلاه, عند تنظيم الموازنة, وتغطى النفقات التي تصرف منها بمأخوذات تدريجية من مال الاحتياط تصدق بقرار قطع الحساب السنوي.

المادة 17 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/17/