Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بنقل اعتمادات تزيد على الحاجة في بنود اخرى او بالنقل من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة او اخذا من مال الاحتياط او بموارد جديدة يجري فتح هذه الاعتمادات :

- بقرار من الجلس الشرعي الاسلامي الاعلى اذا كان الاعتماد مأخوذا من مال الاحتياط العام او من موارد جديدة.

- بقرار من المجالس الادارية اذا كان الاعتماد منقولا من فصل الى فصل او من بند الى بند ضمن الفصل الواحد او من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد.

غير انه يجوز للمدير العام بعد موافقة مفتي الجمهورية في الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأجيل المباشرة بالتنفيذ على ان تتخذ الاجراءات اللازمة للحصول على موافقة المراجع المختصة المحددة في هذه المادة.

المادة 22 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/22/