المادة 26
يصدق الجداول او الفواتير او اوامر القبض ويأمر بتنفيذها المدير العام او من يفوضه وفقا للاصول بعد وضع تأشيرة رئيس المحاسبة عليها.
قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يصدق الجداول او الفواتير او اوامر القبض ويأمر بتنفيذها المدير العام او من يفوضه وفقا للاصول بعد وضع تأشيرة رئيس المحاسبة عليها.
المادة 26 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/26/