Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

تقبل الهبات والوصايا بقرار من المجالس الادارية بناء على اقتراح المدير العام واذا كانت هذه الهبات قد قدمت لاجل انفاقها في وجهة معينة مقبولة شرعا تقرها الادارة الوقفية فتفتح الاعتمادات المقابلة لها في قسم النفقات بعد اخذ موافقة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

المادة 29 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/29/