المادة 30
تحفظ المستندات المالية لمدة عشر سنوات ولا تتلف بعد مضي هذه المدة الا بقرار من المجالس الادارية وموافقة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحفظ المستندات المالية لمدة عشر سنوات ولا تتلف بعد مضي هذه المدة الا بقرار من المجالس الادارية وموافقة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
المادة 30 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/30/