Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها بتأشير رئيس المحاسبة للتثبت من توفر الاعتماد للنفقة في الموازنة, ومن صحة تنسيبها اليه.

المادة 36 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/36/