المادة 38
يعتبر تأشير رئيس المحاسبة على طلب عقد النفقة بمثابة تأشير عى المعاملة فيما خص النفقات التي تعقد ببيان او بفاتورة, والمنصوص عليها في هذا النظام, وبصورة عامة فيما خص النفقات التي عقد لها اعتماد احتياطي.
قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر تأشير رئيس المحاسبة على طلب عقد النفقة بمثابة تأشير عى المعاملة فيما خص النفقات التي تعقد ببيان او بفاتورة, والمنصوص عليها في هذا النظام, وبصورة عامة فيما خص النفقات التي عقد لها اعتماد احتياطي.
المادة 38 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/38/