المادة 40
تصفى النفقة على السند المتضمن تفصيلها وتبنى بصورة عامة على كل مستند من شأنه اثبات الدين والذي يرفق بمعاملة التصفية تجرى هذه التصفية عفوا او بناء على طلب الدائن.
قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 40 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصفى النفقة على السند المتضمن تفصيلها وتبنى بصورة عامة على كل مستند من شأنه اثبات الدين والذي يرفق بمعاملة التصفية تجرى هذه التصفية عفوا او بناء على طلب الدائن.
المادة 40 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/40/