المادة 52
يجرى تدوير الاعتمادات لغاية 31 كانون الثاني من السنة التالية بقرار من المدير العام بعد تأشير رئيس المحاسبة.
قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 52 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجرى تدوير الاعتمادات لغاية 31 كانون الثاني من السنة التالية بقرار من المدير العام بعد تأشير رئيس المحاسبة.
المادة 52 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/52/