المادة 53
تعقد صفقات اللوازم والاشغال بالمناقصة العمومية. غير انه يمكن, في الحالات المبينة فيما يلي, عقد الصفقات بواسطة استدراج العروض او الاتفاق بالتراضي او بموجب فاتورة.
قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 53 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعقد صفقات اللوازم والاشغال بالمناقصة العمومية. غير انه يمكن, في الحالات المبينة فيما يلي, عقد الصفقات بواسطة استدراج العروض او الاتفاق بالتراضي او بموجب فاتورة.
المادة 53 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/53/