المادة 60
تجري المناقصات لجنة خاصة ينتخبها المجلس الاداري من بين اعضائه وينضم اليها المدير العام او المدراء او رؤساء الدوائر في المحافظات يكون رئيسها احد اعضاء المجلس الاداري ويمكن لهذه اللجنة عند الاقتضاء ان تستعين بدراستها بخبراء او اختصاصيين.
قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 60 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجري المناقصات لجنة خاصة ينتخبها المجلس الاداري من بين اعضائه وينضم اليها المدير العام او المدراء او رؤساء الدوائر في المحافظات يكون رئيسها احد اعضاء المجلس الاداري ويمكن لهذه اللجنة عند الاقتضاء ان تستعين بدراستها بخبراء او اختصاصيين.
المادة 60 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/60/