Read this page in English
النص الكامل

نظام مسك محفظة السندات المالية لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام مسك محفظة السندات المالية. قرار رقم 4606 تاريخ 20/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تحفظ السندات الاصلية في مصرف لبنان في صندوق يخصصه هذا الاخير لهذا الغرض , ويتولى المصرف المذكور مهمة الحفظ المادي لهذه السندات وذلك بايداعها في صندوق خاص بها ويمسك قيودا بحركتها. تسلم وزارة المالية السندات المالية الاصلية الى حاكم مصرف لبنان شخصيا بموجب كتاب خطي من وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. ويجري تبليغ نسخة من هذا الكتاب كلا من مديرية الخزينة والدين العام (دائرة المحاسبة والصناديق) ومديرية المحاسبة العامة (دائرة المحاسبة المالية).

المادة 2 من نظام مسك محفظة السندات المالية https://lebaneselegislation.com/text/177953/article/2/