Read this page in English
النص الكامل

نظام مسك محفظة السندات المالية لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام مسك محفظة السندات المالية. قرار رقم 4606 تاريخ 20/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: على مديرية الخزينة والدين العام (دائرة المحاسبة والصناديق), في حال وجود سندات مالية لديها او في حال عثورها على مثل هذه السندات في اي حين, ان تعلم مديرية المالية العامة بالامر, وعلى هذه الاخيرة ان تسلك الاجراءات المحددة في المادتين الثانية والثالثة.

المادة 4 من نظام مسك محفظة السندات المالية https://lebaneselegislation.com/text/177953/article/4/