Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 93 21/05/1996

منح براءة اختراع

قرار رقم 93 تاريخ 21/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
93
التاريخ
21/05/1996
الجريدة الرسمية
العدد 25, 20/06/1996, ص. 1363
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 93 تاريخ 21/05/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم

6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد مهام وملاكات

وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني

1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية)

ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية

الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 11/04/1996 من السيد

اسعد فائز عبد الباقي المقيم في عينبال الشوف, بصفته

عاملا باسمه ولحسابه الخاص ,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل

رئيس دائرة حماية الملكية بتاريخ 11/04/1996

بناء على اقتراح المديرالعام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد اسعد فائز عبد الباقي - المقيم في عينبال- الشوف براءة اختراع تتعلق ب"استعمال احجار من الباطون الخفيف في عملية البناء" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 11/04/1996 والمسجل تحت رقم 5808

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 21 ايار 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996