Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 60 12/06/1979

انشاء بلدية في قرية الصفرا (قضاء كسروان)

قرار رقم 60 تاريخ 12/06/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 21/06/1979. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
12/06/1979
الجريدة الرسمية
العدد 25, 21/06/1979, ص. 590-591
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 12/06/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية الصفرا (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الصفرا" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الصفرا وفقا للخرائط المرفقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران سنة 1979 وزير الداخلية الدكتور صلاح سلمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979