المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الصفرا (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الصفرا" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 60 12/06/1979
قرار رقم 60 تاريخ 12/06/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 21/06/1979. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية الصفرا (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الصفرا" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الصفرا وفقا للخرائط المرفقة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 حزيران سنة 1979 وزير الداخلية الدكتور صلاح سلمان
نصوص ذات صلة