Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 39 14/06/1979

تفسير المادة 4 من المرسوم رقم 9355/1962 المتعلق بنظام المعادلات

قرار رقم 39 تاريخ 14/06/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
39
التاريخ
14/06/1979
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 39 تاريخ 14/06/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار: استنادا الى المادة الرابعة من المرسوم التنظيمي رقم 9355 تاريخ 28/4/1962 التي تنص على ما يلي: "يمكن للجنة في بعض الحالات الخاصة ان تمنح المعادلة المطلوبة لشهادات غير لبنانية يحملها اشخاص غير لبنانيين وذلك لتخويلهم متابعة دراسة معينة في لبنان شرط ان لا يترتب للشهادات ذاتها او لحامليها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي اللبنانية" فبناء على ما تقدم تتخذ اللجنة القرار المبدئي العام التالي عملا بمضمون المادة الرابعة من المرسوم التنظيمي الانف الذكر: " تعتبر الشهادات الثانوية العامة الرسمية الصادرة عن الدول العربية معادلة للبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني لحملتها من غير اللبنانيين وذلك لتخويلهم متابعة الدراسة الجامعية في لبنان شرط ان لا يترتب لهذه الشهادة او لحامليها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي اللبنانية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979