المادة 3
مادة 3: تقترح اللجنة, خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار الآلية والاوقات والمهل الملائمة لتحضير الاقتراحات المتعلقة بكل فقرة من فقرات المادة الخامسة من المرسوم رقم 13528 تاريخ 19/11/1999, وترفعها الى الوزير للموافقة عليها.
قرار رقم 116 تاريخ 10/05/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 116 تاريخ 10/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/05/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تقترح اللجنة, خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار الآلية والاوقات والمهل الملائمة لتحضير الاقتراحات المتعلقة بكل فقرة من فقرات المادة الخامسة من المرسوم رقم 13528 تاريخ 19/11/1999, وترفعها الى الوزير للموافقة عليها.
المادة 3 من قرار رقم 116 تاريخ 10/05/2001 https://lebaneselegislation.com/text/178083/article/3/