Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 151 تاريخ 16/05/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 151 تاريخ 16/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/05/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع مكاتب البريد في بيروت وفي مكاتب البريد الرئيسية في المناطق اللبنانية الاخرى خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ وضعها في التداول, وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبنية في القرار رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000

المادة 2 من قرار رقم 151 تاريخ 16/05/2001 https://lebaneselegislation.com/text/178089/article/2/