المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1343 تاريخ 29 نيسان 1963 المتضمن التعديل رقم 80 لتعريفة الجمارك والقاضي باعفاء الذرة الصفراء من الرسوم الجمركية.
قرار رقم 1518 12/03/1964
قرار رقم 1518 تاريخ 12/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 26/03/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 1343 تاريخ 29 نيسان 1963 المتضمن التعديل رقم 80 لتعريفة الجمارك والقاضي باعفاء الذرة الصفراء من الرسوم الجمركية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 اذار سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس عضو عضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير
نصوص ذات صلة