Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1518 12/03/1964

الغاء القرار رقم 1343 تاريخ 29-4-1963 المتضمن التعديل رقم 80 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 1518 تاريخ 12/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 26/03/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1518
التاريخ
12/03/1964
الجريدة الرسمية
العدد 25, 26/03/1964, ص. 994
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1518 تاريخ 12/03/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1343 تاريخ 29 نيسان 1963 المتضمن التعديل رقم 80 لتعريفة الجمارك والقاضي باعفاء الذرة الصفراء من الرسوم الجمركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس عضو عضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964