المادة 18
يتولى رئيس معهد الدروس القضائية باشراف المدير العام بوزارة العدل اصدار النشرة القضائية وفقا لمنهاج تضعه وزارة العدل.
قرار رقم 276 تاريخ 18/03/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من قرار رقم 276 تاريخ 18/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتولى رئيس معهد الدروس القضائية باشراف المدير العام بوزارة العدل اصدار النشرة القضائية وفقا لمنهاج تضعه وزارة العدل.
المادة 18 من قرار رقم 276 تاريخ 18/03/1967 https://lebaneselegislation.com/text/178156/article/18/