المادة 6
على كل من القضاة المتدرجين ان يقدم الى ادارة المعهد تقريرا عن عمله في المحكمة التي التحق بها. ويمكن اعتماد هذا التقرير وشهادة رئيس او قاضي المحكمة اساسا لتقدير العلامة المسلكية.
قرار رقم 276 تاريخ 18/03/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 276 تاريخ 18/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل من القضاة المتدرجين ان يقدم الى ادارة المعهد تقريرا عن عمله في المحكمة التي التحق بها. ويمكن اعتماد هذا التقرير وشهادة رئيس او قاضي المحكمة اساسا لتقدير العلامة المسلكية.
المادة 6 من قرار رقم 276 تاريخ 18/03/1967 https://lebaneselegislation.com/text/178156/article/6/