Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 99 تاريخ 11/03/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 99 تاريخ 11/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/03/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تتولى مصلحة التجارة في مهلة لا تتعدى تاريخ 15 نيسان 1972. 1- ارسال نسخة عن اللوائح الى الدوائر الاقتصادية في المحافظات لابلاغ اصحاب العلاقة حصتهم من التوزيع بواسطة رسائل مضمونة مع اشعار بالوصول ودعوتهم لسحب اجازاتهم حسب الاصول. 2- ابلاغ اصحاب العلاقة في بيروت وجبل لبنان بواسطة البريد المضمون مع اشعار باستلام الحصة المستحقة لهم ودعوتهم لاجراء المعاملات اللازمة لسحب الاجازة وفقا للاصول 3- اعادة الطلبات الى الدوائر الاقليمية بعد اعداد اللوائح وفقا للمادة الرابعة من هذا القرار.

المادة 5 من قرار رقم 99 تاريخ 11/03/1972 https://lebaneselegislation.com/text/178164/article/5/