Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7296 تاريخ 21/05/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 7296 تاريخ 21/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/05/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يضاف على نظام شهادات الايداع والشهادات المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999 المادة التاسعة عشرة التالي نصها: يمكن لاي مصرف ان يطلب من مصرف لبنان تطبيق قواعد مختلفة عن تلك المنصوص عليها في المواد الخامسة لغاية العاشرة من هذا النظام, فيما خص شهادات الايداع والشهادات المصرفية التي يصدرها بهدف تسويقها في الخارج.

المادة 1 من قرار رقم 7296 تاريخ 21/05/1999 https://lebaneselegislation.com/text/178199/article/1/