Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7278 20/04/1999

تعديل اسم "شركة زيدان للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصيرفة بحيث تصبح "شركة فرح للصيرفة"

قرار رقم 7278 تاريخ 20/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/05/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7278
التاريخ
20/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 25, 27/05/1999, ص. 1452
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7278 تاريخ 20/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 42/87

تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه،

وبناء على القرار رقم7204 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999،

وبناء على القرار رقم 4720 تاريخ

10/01/1992 القاضي بادراج اسم "شركة

زيدان للصيرفة­ محمد رفيق غصين

وشريكه " على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 326 ،

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/01/1999

القاضي بالموافقة على تعديل تسمية

"شركة زيدان للصيرفة­ محمد رفيق

غصين وشريكه" بحيث تصبح "شركة

فرح للصيرفة­ ليلى طرابلسي

وشريكها"،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

13/04/1999 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة اعلاه،

وبعد الاطلاع على المستندات

المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية

للتعديل،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة زيدان للصيرفة­ محمد رفيق غصين وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 326 بحيث يصبح "شركة فرح للصيرفة ­ ليلى طرابلسي وشريكها".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 نيسان 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999