المادة 3
تراعى في الترخيص باستعمال القاعات , نوع الاجتماعات وصفة منظميها, فتعطى الافضلية للمؤتمرات الدولية, فالاجتماعات الرسمية, فسائر الاجتماعات .
قرار رقم 148 تاريخ 14/03/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 148 تاريخ 14/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 28/03/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تراعى في الترخيص باستعمال القاعات , نوع الاجتماعات وصفة منظميها, فتعطى الافضلية للمؤتمرات الدولية, فالاجتماعات الرسمية, فسائر الاجتماعات .
المادة 3 من قرار رقم 148 تاريخ 14/03/1963 https://lebaneselegislation.com/text/178236/article/3/