المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام كسروان ـ محافظة جبل لبنان, القيام باعمال مجلس بلدية شحتول وجورة مهاد ـ قضاء كسروان, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدتين المذكورتين.
قرار رقم 33 21/05/2003
قرار رقم 33 تاريخ 21/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 29/05/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما
المادة 24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 57/أم تاريخ 05/05/2003
انشاء بلدية في بلدتي شحتول وجورة مهاد-
قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام كسروان ـ محافظة جبل لبنان, القيام باعمال مجلس بلدية شحتول وجورة مهاد ـ قضاء كسروان, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدتين المذكورتين.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21/5/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
نصوص ذات صلة