Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 01/07/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: تلغى المادة (17) من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة (17) الجديدة) الاتي نصها: مادة 17 (الجديدة) "تدفع الجعالات الى رؤساء البيع عن طريق الحسم المباشر من اصل الفواتير عند الشراء ويمكن ان تدفع من الوكالات مباشرة في نهاية كل شهر, كما يعود للادارة ان تقرر اية طريقة احرى للدفع حسب تقديرها المطلق ووفق ما تقتضيه المصلحة". مادة 18: القديمة:بدون تعديل.

المادة 15 من قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993 https://lebaneselegislation.com/text/178481/article/15/