Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 01/07/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تلغى الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالفقرة التالية: "على رؤساء البيع ان يتمولوا من الوكالات التي تعينها لهم الادارة, وعليهم تقديم كشف شهري عن مبيعاتهم على نماذج تضعها الادارة, ويحق لهذه الاخيرة ان تدقق في صحة هذه الكشوفات في اي وقت تشاء. وعلى رئيس البيع ان يسهل مهمتها تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عنها في البند الثاني من المادة 15".

المادة 4 من قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993 https://lebaneselegislation.com/text/178481/article/4/