Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 01/07/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: تلغى المادة السابعة من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة السابعة الجديدة الاتي نصها: مادة 7 (الجديدة) "يحق لرئيس البيع التوقف نهائيا عن البيع وعليه ان يبلغ الادارة قبل ثلاثة اشهر على الاقل, وفي هذه الحال تعتبر رئاسة البيع ملغاة حكما دون ان يترتب عى الادارة اية مسؤولية او اعباء من اي نوع من جراء هذا الالغاء, ولا يعاد الى رئيس البيع المذكور المبلغ المنصوص عنه في البند 8 من المادة الخامسة الجديدة".

المادة 7 من قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993 https://lebaneselegislation.com/text/178481/article/7/