Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 96 24/05/2003

اعادة الترخيص في لعبة الملاكمة لنادي اوياما سبور سنتر

قرار رقم 96 تاريخ 24/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 05/06/2003. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
96
التاريخ
24/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 26, 05/06/2003, ص. 2939-2940
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 96 تاريخ 24/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على قرار الترخيص رقم 544 تاريخ

30/08/1991,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 1321/د

تاريخ 09/04/2003,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 10/04/2003,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية نادي أوياما سبور سنتر المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 544 تاريخ 30/8/1991, مركزها: حارة حريك, محافظة: جبل لبنان, قضاء: بعبدا, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي أوياما سبور سنتر والمرخص لها بمزاولتها: الملاكمة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الجمعية من الجمعيات المنضمة حكما إلى عائلة اتحاد الملاكمة ويحق لها المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003