المادة 2
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات المختصة بلعبة اليخوت وممارسة كافة حقوقها في الجمعيات العمومية للعبة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار رقم 113 تاريخ 31/05/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 113 تاريخ 31/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 05/06/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات المختصة بلعبة اليخوت وممارسة كافة حقوقها في الجمعيات العمومية للعبة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 2 من قرار رقم 113 تاريخ 31/05/2003 https://lebaneselegislation.com/text/178532/article/2/