Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 498 26/05/2003

نقل الخبير السيد فادي محمد ايوب من فرع التخمين الى فرع الشؤون المالية

قرار رقم 498 تاريخ 26/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 05/06/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
498
التاريخ
26/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 26, 05/06/2003, ص. 2922
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 498 تاريخ 26/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي),

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد

فادي محمد ايوب المتضمن طلب نقل اسمه في

جدول الخبرا من فرع التخمين محافظة بيروت

الى فرع الشؤون المالية في المحافظة

المذكورة.

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى

تاريخ 20/05/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الخبير السيد فادي محمد أيوب من فرع التخمين محافظة بيروت إلى فرع الشؤون المالية في المحافظة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/5/2003 وزير العدل بهيج طباره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003