المادة 1
مادة 1: يفوض إلى مدير عام إدارة الإحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
قرار رقم 45 تاريخ 02/06/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 45 تاريخ 02/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 05/06/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفوض إلى مدير عام إدارة الإحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
المادة 1 من قرار رقم 45 تاريخ 02/06/2003 https://lebaneselegislation.com/text/178567/article/1/