المادة 1
مادة 1: تعدل جزئيا المادة الاولى من القرار رقم 192/1 تاريخ 16/4/2002 لجهة تاريخ وضع بلوكات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة ذكرى 25 ايار بالتداول بحيث يصبح الوضع بالتداول بتاريخ: 25/5/2002 بدلا من 16/4/2002 والباقي دون تعديل.
قرار رقم 198 22/04/2002
قرار رقم 198 تاريخ 22/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 09/05/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 192/1 تاريخ
16/04/2002 (القاضي بوضع بلوكات الطوابع
البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة ذكرى
25 ايار بالتداول),
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل جزئيا المادة الاولى من القرار رقم 192/1 تاريخ 16/4/2002 لجهة تاريخ وضع بلوكات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة ذكرى 25 ايار بالتداول بحيث يصبح الوضع بالتداول بتاريخ: 25/5/2002 بدلا من 16/4/2002 والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 22 نيسان 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي
نصوص ذات صلة