المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: عبد الرحمن غازي غازي نجا فؤاد عكروش محمود قاسم احمد ومحمد علي الشموري بتأسيس "نقابة عمال ومستخدمي بلديات البقاع" مركزها مخافظة البقاع شتورا.
قرار رقم 171 06/11/2001
قرار رقم 171 تاريخ 06/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 09/05/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2234/3 تاريخ
08/08/2001,
وبناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: عبد الرحمن غازي غازي نجا فؤاد عكروش محمود قاسم احمد ومحمد علي الشموري بتأسيس "نقابة عمال ومستخدمي بلديات البقاع" مركزها مخافظة البقاع شتورا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
6 تشرين الثاني 2002 وزير العمل علي قانصوه
نصوص ذات صلة