المادة 2
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 10 اب 1977 ويطبق على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية قبل التاريخ المذكور.
قرار رقم 3829 تاريخ 09/08/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3829 تاريخ 09/08/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 18/08/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 10 اب 1977 ويطبق على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية قبل التاريخ المذكور.
المادة 2 من قرار رقم 3829 تاريخ 09/08/1977 https://lebaneselegislation.com/text/178688/article/2/