المادة 1
مادة 1: يخضع بصورة موقتة لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني استيراد مادة دقيق الحنطة المعرف عنها بالتعرفة الجمركية رقم 75/ آ.
قرار رقم 8503 13/06/1952
قرار رقم 8503 تاريخ 13/06/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/06/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخضع بصورة موقتة لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني استيراد مادة دقيق الحنطة المعرف عنها بالتعرفة الجمركية رقم 75/ آ.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ويعتبر نافذا من تاريخ تعليقه.
بيروت في 13 حزيران سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي
نصوص ذات صلة