Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8503 13/06/1952

اخضاع استيراد مادة دقيق الحنطة المعرف عنها بالتعرفة الجمركية رقم 75 آ لاجازة مسبقة

قرار رقم 8503 تاريخ 13/06/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/06/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8503
التاريخ
13/06/1952
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/06/1952, ص. 689
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8503 تاريخ 13/06/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع بصورة موقتة لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني استيراد مادة دقيق الحنطة المعرف عنها بالتعرفة الجمركية رقم 75/ آ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ويعتبر نافذا من تاريخ تعليقه.

بيروت في 13 حزيران سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952