المادة 4
مادة 4: يكلف مقرر لجنة الاسمدة المنشأة في وزارة الزراعة بالاشراف على عمل هؤلاء الموظفين وذلك وفق برنامج خاص يضعه لهذه الغاية على اساس توجيهات رئيس لجنة الاسمدة.
قرار رقم 16 تاريخ 31/01/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 16 تاريخ 31/01/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يكلف مقرر لجنة الاسمدة المنشأة في وزارة الزراعة بالاشراف على عمل هؤلاء الموظفين وذلك وفق برنامج خاص يضعه لهذه الغاية على اساس توجيهات رئيس لجنة الاسمدة.
المادة 4 من قرار رقم 16 تاريخ 31/01/1980 https://lebaneselegislation.com/text/178736/article/4/