المادة 5
مادة 5: يحلف الموظفون الواردة اسماؤهم في المادة الاولى من هذا القرار اليمين امام محكمة جزاء بيروت بأن يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بمقتضى الشرف والامانة.
قرار رقم 16 تاريخ 31/01/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 16 تاريخ 31/01/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يحلف الموظفون الواردة اسماؤهم في المادة الاولى من هذا القرار اليمين امام محكمة جزاء بيروت بأن يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بمقتضى الشرف والامانة.
المادة 5 من قرار رقم 16 تاريخ 31/01/1980 https://lebaneselegislation.com/text/178736/article/5/