المادة 5
لا يجري البدء بسحوبات التذاكر الخاصة الا عقب حصول رابح للجائزة الاولى مباشرة في احدى السحوبات العائدة للتذاكر العادية الجارية.
قرار رقم 211 تاريخ 29/05/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 211 تاريخ 29/05/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجري البدء بسحوبات التذاكر الخاصة الا عقب حصول رابح للجائزة الاولى مباشرة في احدى السحوبات العائدة للتذاكر العادية الجارية.
المادة 5 من قرار رقم 211 تاريخ 29/05/1986 https://lebaneselegislation.com/text/178748/article/5/