Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 210 تاريخ 26/05/1986 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 210 تاريخ 26/05/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ترفع اسعار مبيع بعض اصناف السجائر للعموم والمبينة في ما يأتي من محلية ومستوردة, وفق ما هو مبين تجاهها وذلك بما فيها جميع الرسوم. الصنف قيمة الزيادة على سعر العلبة ذات 20 لفافة ( ل.ل.)

أ- الاصناف المحلية: - سيدرز (طويل) ليرة لبنانية واحدة - سيدرز (80 م.م.) ليرة لبنانية واحدة - اوكي (85 م.م.) ليرة لبنانية واحدة - اوكي (80 م.م.) ليرة لبنانية واحدة ب - الاصناف المستوردة: - ذات النكهة الاميركية ليرتان لبنانيتان

المادة 1 من قرار رقم 210 تاريخ 26/05/1986 https://lebaneselegislation.com/text/178749/article/1/