Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 210 26/05/1986

اعادة تحديد اسعار بعض اصناف المصنوعات التبغية المحلية والمستوردة

قرار رقم 210 تاريخ 26/05/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
210
التاريخ
26/05/1986
الجريدة الرسمية
العدد 26, 26/06/1986, ص. 292
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 210 تاريخ 26/05/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع اسعار مبيع بعض اصناف السجائر للعموم والمبينة في ما يأتي من محلية ومستوردة, وفق ما هو مبين تجاهها وذلك بما فيها جميع الرسوم. الصنف قيمة الزيادة على سعر العلبة ذات 20 لفافة ( ل.ل.)

أ- الاصناف المحلية: - سيدرز (طويل) ليرة لبنانية واحدة - سيدرز (80 م.م.) ليرة لبنانية واحدة - اوكي (85 م.م.) ليرة لبنانية واحدة - اوكي (80 م.م.) ليرة لبنانية واحدة ب - الاصناف المستوردة: - ذات النكهة الاميركية ليرتان لبنانيتان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ صدوره.

وزير المالية كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986