المادة 1
مادة 1: يخفض سعر المبيع للعموم لصنف سيجارة "دو مورييه" بما فيه جميع الرسوم, الى ست ليرات لبنانية للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة, وذلك حصرا عن الكمية المتبقية من اصل المخزون الذي كان مطروحا للتصفية حتى 6/4/1986
قرار رقم 230 16/06/1986
قرار رقم 230 تاريخ 16/06/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/1986. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخفض سعر المبيع للعموم لصنف سيجارة "دو مورييه" بما فيه جميع الرسوم, الى ست ليرات لبنانية للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة, وذلك حصرا عن الكمية المتبقية من اصل المخزون الذي كان مطروحا للتصفية حتى 6/4/1986
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ولمدة تنتهي في 5 تموز 1986
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير المالية كميل شمعون
نصوص ذات صلة