Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 230 16/06/1986

تحديد اسعار مبيع سجائر مستوردة موضوع تصفية

قرار رقم 230 تاريخ 16/06/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/1986. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
230
التاريخ
16/06/1986
الجريدة الرسمية
العدد 26, 26/06/1986, ص. 305
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 230 تاريخ 16/06/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخفض سعر المبيع للعموم لصنف سيجارة "دو مورييه" بما فيه جميع الرسوم, الى ست ليرات لبنانية للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة, وذلك حصرا عن الكمية المتبقية من اصل المخزون الذي كان مطروحا للتصفية حتى 6/4/1986

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ولمدة تنتهي في 5 تموز 1986

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير المالية كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986