المادة 1
مادة 1: تسمية الشارع الممتد من ساحة جونيه مرورا امام معهد الرسل لغاية مستديرة فينيسيا - جسر عبرين باسم "شارع الشهيد الاب بطرس ابي عقل- المرسل اللبناني".
قرار رقم 276 19/06/1986
قرار رقم 276 تاريخ 19/06/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/1986. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تسمية الشارع الممتد من ساحة جونيه مرورا امام معهد الرسل لغاية مستديرة فينيسيا - جسر عبرين باسم "شارع الشهيد الاب بطرس ابي عقل- المرسل اللبناني".
19/6/1986 رئيس بلدية جونيه حنا البستناني
نصوص ذات صلة