المادة 2
مادة 2: يحق لوزير الزراعة اعطاء اجازات استيراد بصورة استثنائية في حال التأكد من وجود نقص بالمواد التصنيعية او لاجل سد حاجات السوق المحلي من المواد والمشتقات المحددة بالمادة الاولى.
قرار رقم 300 تاريخ 21/06/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 300 تاريخ 21/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحق لوزير الزراعة اعطاء اجازات استيراد بصورة استثنائية في حال التأكد من وجود نقص بالمواد التصنيعية او لاجل سد حاجات السوق المحلي من المواد والمشتقات المحددة بالمادة الاولى.
المادة 2 من قرار رقم 300 تاريخ 21/06/1996 https://lebaneselegislation.com/text/178788/article/2/