المادة 10
تعتبر الدبلوم الصادرة عن الكونسرفتوار بعد خمس عشرة سنة دراسة موسيقية بمراحلها العالية الثلاث (الاجازة والماجستير والدكتوراه) بمثابة الدبلوم الرسمي العالي للموسيقى بمختلف اختصاصاتها.
قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر الدبلوم الصادرة عن الكونسرفتوار بعد خمس عشرة سنة دراسة موسيقية بمراحلها العالية الثلاث (الاجازة والماجستير والدكتوراه) بمثابة الدبلوم الرسمي العالي للموسيقى بمختلف اختصاصاتها.
المادة 10 من قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/178791/article/10/