Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

لا يحق لاية مؤسسة خاصة تتعاطى التعليم الموسيقي العالي على الاراضي اللبنانية, استعمال تسمية "دبلوم او شهادة دكتوراه لبنانية" في الموسيقى, ذلك للشهادات التي تمنحها لطلابها.

المادة 6 من قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/178791/article/6/