المادة 6
لا يحق لاية مؤسسة خاصة تتعاطى التعليم الموسيقي العالي على الاراضي اللبنانية, استعمال تسمية "دبلوم او شهادة دكتوراه لبنانية" في الموسيقى, ذلك للشهادات التي تمنحها لطلابها.
قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يحق لاية مؤسسة خاصة تتعاطى التعليم الموسيقي العالي على الاراضي اللبنانية, استعمال تسمية "دبلوم او شهادة دكتوراه لبنانية" في الموسيقى, ذلك للشهادات التي تمنحها لطلابها.
المادة 6 من قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/178791/article/6/