المادة 2
مادة 2: ينزل كل تجاوز على احكام المادتين 152 و153 من قانون النقد والتسليف من مجموع الاموال الخاصة الاساسية.
قرار رقم 6189 تاريخ 05/06/1996 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 6189 تاريخ 05/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1996. الحالة: ملغى.
مادة 2: ينزل كل تجاوز على احكام المادتين 152 و153 من قانون النقد والتسليف من مجموع الاموال الخاصة الاساسية.
المادة 2 من قرار رقم 6189 تاريخ 05/06/1996 https://lebaneselegislation.com/text/178793/article/2/