Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 98 تاريخ 29/02/1996 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 98 تاريخ 29/02/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1996. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: يسمح باستيراد الاعلاف والمواد العلفية دون اجازة استيراد مسبقة شرط ابراز تحليل مخبري من بلد المنشأ وبعد اجراء تحليل مختبر الابحاث العلمية الزراعية في الفنار عند ادخالها, اما فيما يعود لطحين اللحم فيجب ابراز شهادة صحية تثبت انه من حيوانات غير مصابة بمرض جنون البقر.

المادة 2 من قرار رقم 98 تاريخ 29/02/1996 https://lebaneselegislation.com/text/178795/article/2/