المادة 8
مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 98 تاريخ 29/02/1996 ملغى ملغى
المادة 8 من قرار رقم 98 تاريخ 29/02/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1996. الحالة: ملغى.
مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 8 من قرار رقم 98 تاريخ 29/02/1996 https://lebaneselegislation.com/text/178795/article/8/